دفاع مشروع عن النفس.. القضاء اللبناني يبرئ زوج نانسي عجرم من تهمة القتل
سنوات مرت على تجربة قاسية وأزمة كبيرة عاشتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، بسبب قضيته الشهيرة، حيث قتل رجلاً سوريًّا كان قد تسلل إلى منزلهما ببيروت.
براءة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل
القضاء اللبناني في حكمه الأخير عدَّ ما فعله الهاشم "دفاع مشروع عن النفس"، فجاء الحكم بالبراءة لينصفه ويسدل الستار على هذه القصة.
اقرأ أيضًا: أخبار الانفصال تجبر زوج نانسي عجرم على الرد فماذا قال؟
تفاصيل قضية قتل زوج نانسي عجرم ملثمًا داخل المنزل
وللتذكير بالقصة نعود بالزمن 3 سنوات للوراء، ففي عام 2020 هاجم لص ملثم منزل الفنانة نانسي عجرم بغرض سرقتهم، في حين تصدى زوجها فادي الهاشم وتبادل إطلاق النار معه، ما أدى في النهاية لسقوط المهاجم قتيلاً في منزل الأسرة الذي يقع في منطقة كسروان شمال بيروت.
دفاع زوج نانسي عجرم يكشف حيثيات البراءة
وأصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة، أمس الاثنين الموافق 2 أكتوبر قرارًا صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية قتل السوري محمد موسى.
من جانبه، أوضح المحامي غابي جرمانوس، دفاع فادي الهاشم، لوكالة فرانس برس أن "قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم".
وأضاف: "هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجودًا فيها، والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحًا وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس".
نص قرار المحكمة في براءة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل
وجاء نص قرار المحكمة كالآتي: "طبقًا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررًا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده. وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".