تعديلات على «لائحة الإقامة المميزة» في السعودية
اعلن مركز الإقامة المميزة ، عن مجموعة من التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للمركز والمتعلقة بوفاة حامل الإقامة المميزة .
تعديلات «لائحة الإقامة المميزة»
وأوضح المركز أن التعديلات شملت المادة التي تنص على أنه في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان الأهلية تنتقل الحقوق والمزايا المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، لأفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وأنه في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون سن 21 سنة بالحقوق والمزايا المقررة لحامل الإقامة المميزة.
وفي حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، يجوز لأي من أفراد الأسرة التقدم بطلب للمركز للحصول على الإقامة المميزة، ويتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه.
ربط سجل حامل الاقامة المميزة بسجل الاولاد
كما شملت التعديلات إضافة أربعة فقرات جديدة للائحة، حيث أضيفت فقرة للمادة الثانية تنص على أنه "يمكن لحامل الإقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوزوا سنة 21 سنة وفق المسوغات النظامية".
وإضافة فقرة للمادة الرابعة مضمونها أنه في حال عدم استكمال المتقدم المعلومات والبيانات المطلوبة بعد تقديمه الطلب خلال مدة أقصاها 3 أشهر، يكون للمركز صلاحية إلغاء الطلب؛ هذا بالإضافة إلى فقرتين للمادة العاشرة وجاءت كالتالي:
الفقرة الأولي : "مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي"
الفقرة الثانية": "امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة، ولا يخل امتلاكهم للعقارات السكنية والتجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاماً".