المملكة تعلن ميزانية عام 2019 بإنفاق يتجاوز سقف الترليون ريال
أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) ترليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة 2019، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وأوضح معاليه أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كيف احتفلت المملكة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي؟ (فيديو وصور)
كلمة خادم الحرمين الشريفين
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) بزيادة تبلغ (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء.
كل ما تريد معرفته عن مهرجان "الجنادرية 33" للرجال والعائلات ومواعيد زيارته
مرسوم ملكي بميزانية عام 2019
صدر اليوم الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 وفيما يلي نصه :
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ) و ( 73 ) و ( 76 ) و ( 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ ورقم ( 153 ) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 1864 ) بتاريخ 10 / 1 / 1440هـ ورقم ( 16314 ) بتاريخ 24 / 3 / 1440هـ ، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 6 / 40 / ق ) بتاريخ 10 / 3 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم ( 3380 ) بتاريخ 9 / 4 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 203 ) بتاريخ 11 / 4 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ ، وفقاً لما يلي :
1 – تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر975 ) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال .
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ ( 000ر000ر000ر106ر1 ) ألف ومائة وستة مليارات ريال .
3 – يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر131 ) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
ثانياً : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية ، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً : تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي :
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية .
2 - الاقتراض ( بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه ) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها .
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات ، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ .
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي :
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي ، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية .
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية .
خامساً : 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة ( 2 ) في البند ( أولاً ) والفقرة ( 1 ) في البند ( خامساً ) من هذا المرسوم – بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ - للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق .
سادساً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية .
سابعاً : لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( سادساً ) من هذا المرسوم .
ثامناً : تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية .
تاسعاً : لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع ( الكهرباء ، والمياه والصرف الصحي ، والخطوط الحديدية ، وغيرها من القطاعات ذات الصلة ) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية ، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
عاشراً : تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة ، وبين اعتمادات البرامج ، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية.
حادي عشر : إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر ، جاز لوزير المالية - أو من ينيبه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441هـ ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر : 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة ، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة ، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد ، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ.
ثالث عشر : على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر : يصدر وزير المالية ما يأتي :
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر : يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .