الإمارات تُعدل قانون منح الجنسية
أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.
ونص المرسوم على أنه «يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر».
وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة فعلا. كما ينص التعديل على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأي شخص، دون التقيد بمدة الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون".
ويجوز أيضا «منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدة الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة»، وفق للقانون.
وسوف يتم البدأ في سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
واوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.