تعديل بـ "الإقامة المميزة" و"العمل التطوعي".. تفاصيل ما جاء في جلسة "الشورى"
وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على تعديل نظام الإقامة المميزة.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وتضمّن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة "الحادية عشرة" من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/106" وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ.
تعرف على مزايا وشروط نظام الإقامة المميز الذي أقره مجلس الشورى
وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة "2" من المادة الثانية من "نظام المؤسسات الصحية الخاصة"، وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم "8072" وتاريخ 13/ 2/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وقد وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل المادة "13" من مشروع نظام العمل التطوعي، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم "132/33" وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه مشروع "النظام" المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى بشأن التباين بين المجلس والحكومة في المادة "13" بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديل، مشيرة إلى أن العمل التطوعي غير ربحي، وليس من المناسب تحويله إلى عمل بمقابل مادي، على أن يكتفى بالحوافز المعنوية، وما يتصل بها من تكريم في المناسبات الوطنية والدولية؛ تشجيعاً للعمل التطوعي وتقديراً للمتطوعين.
وقد وافق مجلس الشورى في قرار آخر على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة، وإعادتهم إلى بلدانهم والذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم "107/40" وتاريخ 10/ 9/ 1438هـ؛ لانتفاء الحاجة له.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وذكرت اللجنة أنه بالنظر لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وخدمة ضيوف الرحمن، وما احتوته على عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير خِدْمات نقل الحجاج والمعتمرين والتي أوجدت آليات واشتراطات ومتطلبات تحقق الأهداف الاستراتيجية المباشرة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة، وكذلك بالنظر للخطة التنفيذية المحدثة للبرنامج، وما احتواه من تسهيلات لتنقل المعتمرين مما نتج عنه أنه لم تعد الحاجة لمثل هذا النظام قائمة.
4 اختلافات بين تأشيرة المستثمر والإقامة المميزة.. الكفيل أبرزها
وقال "الصمعان": المجلس وافق في قرار آخر على مقترح "تعديل نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الخاصة الدكتور نايف الرومي.
وتضمّن قرار المجلس بالموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد "السابعة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والخامسة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين"، والموافقة على تعديل المواد "الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والحادية عشرة، والخامسة عشرة، والثالثة والعشرين"، من "نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ.
واشتمل القرار على الموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة "24" من "نظام حماية الطفل".