تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها رقم 4801 الصادر اليوم، الجمعة، تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7/وز) وتاريخ 23-9-1422هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (9336) وتاريخ 7-12-1440هـ، والقرار رقم (862) وتاريخ 25-1-1441هـ، لنظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ.
لا ولاية على المرأة في السفر.. تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية
تعديلات جديدة بنظام وثائق السفر
أولًا: حذف المواد الآتية: ( 6 ، 7 ، 10 ، 22 ، 23 ، 28 ) من اللائحة.
ثانيًا: تعديل المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، لتكون بالنص الآتي:
أ – يُشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ سن الثمانية عشرة ( 18 ) عامًا حتى (21) عامًا ما يأتي:
1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.
2- التسجيل بخدمة (أبشر).
٣- التسجيل في العنوان الوطني.
4- تسديد رسم إصدار الجواز آليًا.
5- موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.
6- الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.
7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).
ب- يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون (18) عامًا ما يأتي:
1- إضافة الأولاد في سجل الأسرة.
2- تسديد رسم إصدار الجواز آليًا.
3- موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.
4- إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.
5- تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًا، وإرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.
6- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).
7- استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة أبشر.
ثالثًا: إضافة مادة جديدة لتصبح بالنص الآتي: “يحق للحاضن أو الحاضنة، سعوديي الجنسية، إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له”.
رابعًا: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: “ يُمكَّن الأولاد ممن هم دون سن (18) من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام”.
خامسًا: تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: “عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (21) الواحد والعشرين عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة”.
سادسًا: تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختياريًا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة).
سابعًا: تعديل المادة (التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي: “يُمكَّن الأولاد ممن بلغوا سن (18) عامًا حتى (21) عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك:
أ – المتزوجون.
ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.
ج – الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم”.